منذ 5 سنوات | لبنان / لبنان24


في منزله في بلدة قبيع، كان الطفل "أ.أ" (12 عاماً) يتلقّى أكثر الضربات وجعًا على يدّ من يُفترض أن يكونوا "نبع الحنان" و"مصدر الطمأنينة". الأمّ تضرب "فلذة كبدها" بالعصا بعد أن تعمد الى حرقها ووضعها على ظهره. الوالد لا يوفّر ناحية من أنحاء جسده إلّا ويعنّفه عليها ويكون الفلق ختامها، أما الأخت الكبرى فكانت تحرق يدي أخيها على "الوجاق" فيما يتحرّش به خطيبها "الوحش" جنسيّاً من دون رادع.

تلقّت الأجهزة الأمنية إخباراً عن حالة الطفل وما يتعرّض له من تعذيب وتجويع وإيذاء، فسارعت دورية من مخفر البلدة الى منزل والده "ك.أ" حيث تمّ توقيفه مع زوجته "ن.ح" وابنته "ث.أ". وُجِد الطفل "أ.أ" في حالة جسديّة ونفسيّة يُرثى لها وعلامات الضرب والإيذاء بادية على جسده الهزيل الذي لا يخلو أيضاً من علامات الإهمال والجوع المزمنين.

تمّ الكشف على الفتى من قبل الطبيب الشرعي فلاحظ  وجود جروح وخدوش ورضوض في مختلف أنحاء جسده، إضافة الى حروق في يديه ورجليه من الدرجة الثانية وتآكل في أطراف بعض أصابعه جراء الحروق ونزع أظفره، كما تبيّن أنّه يعاني من التورّم واليباس الشديدين في أطرف يديه وقدميه نتيجة تعرّضه للفلق والحرق والضرب بشكل متواصل.

تردّد الطفل خلال سماع إفادته في الحديث، كان الخوف بادياً عليه وما لبث أن أفاد أنّ والديه وشقيقته يقومون بضربه وتعذيبه يوميّاً. فالوالدة تضربه بقطعة خشبية وتقوم بحرقها ووضعها على ظهره، أما شقيقته فكانت تحرق يديه على "الوجاق" فيما يعمد والده الى ضربه على كافة أنحاء جسمه مضيفاً أنّه هو من تسبّب بكسر زنده الأيسر.

وبنتيجة الإستقصاءات وبعد الإنتقال الى المستشفى التي تلقّى فيها العلاج، تبيّن أنّ "أ.أ" هو الطفل الأصغر للعائلة يبلغ من العمر 12 عاماً وقد توقّف عن ارتياد المدرسة منذ مدة طويلة، وهو طفل وديع ومحبّ ولا يعاني من أي اضطرابات نفسيّة ظاهرة، يتحدّث بلباقة لافتة، كان يتعرّض للضرب اليومي من قبل والديه وشقيقته وخطيبها "م.ص"(سوري) وأنّ الأخير الذي يلقبه بـ "الوحش" كان يقوم بأفعال منافية للحشمة معه.

بالتحقيق الأولي والإستنطاقي مع المدعى عليهم اعترفوا بما أُسند إليهم مبرّرين ذلك بأنّ "أ" يعاني من مشاكل نفسيّة وأعمال غير طبيعيّة فيضطرون لتهدئته عن طريق الضرب.

قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف اعتبرت في قرارها الظني أنّ فعل المدعى عليهم الأربعة ينطبق على جناية المادة 557 عقوبات(الأشغال الشاقة 10 سنوات) معطوفة على قانون العنف الأسري رقم 293|2014، والمادة 509 عقوبات (الأشغال المؤقتة 7 سنوات) بالنسبة لـ "م.ص"، وطلبت إحالة الجميع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024