منذ 6 سنوات | خاص / خاص - LIBAN8

بعدما فشلت الوساطات على خط أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة "الانصهار الوطني" للعام 1994، وكل الاقتراحات المعروضة لحلّها بين الرئاستين الأولى والثانية، وفيما تفاقمت الأزمة أكثر فأكثر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، صدر اليوم رأي عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن المرسوم، معتبرة "أن الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال".

وتبنّت الهيئة في رأيها حرفياً ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة الرقم 91/22-92 تاريخ 16-12-1991 لناحية القوانين المالية واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من استشارتها، وينص هذا القرار على إبطال قرار لوزير المال رقمه 394 كان صدر في 10-9-1988 "لصدوره عن سلطة غير صالحة” ويتضمن في أحكامه “انه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والادارية ما يجعل وزير المال قيما ومراقبا على أعمال سائر زملائه الوزراء ذلك ان المادة 14 القديمة من الدستور او المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الانظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم – المرجع الاول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال".

كذلك شدد حكم مجلس الشورى على ان ادلاء الدولة من أن "لوزارة المال أيضا صلاحية النظر فيما إذا كان قرار الوزير مطابقا للقانون أم لا كونها المرجع الصالح لإعطاء النتائج المادية الناجمة عن هذا القرار مجراه اللازم، وفقا للقانون وذلك عن طريق المصلحة المسؤولة".

ومن مكان آخر من الحكم جاء ما يلي: "اذا كان الامر بالصرف يدخل في اختصاص وزارة المال وفق احكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية وذلك خلافا لروح الدستور، غير ان الأمر بالصرف هو رئيس مصلحة الصرفيات وليس وزير المال وفاقا للمادة 79 المشار إليها".

ورداً على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل علّق الرئيس بري المتواجد حالياً في طهران للمشاركة في مؤتمر "اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي" على ذلك معتبراً أنّها "استشارة بناءً للطلب مع الأسف".

بدوره وزير المال علي حسن خليل رد أيضاً على رأي هيئة التشريع عبر حسابه الخاص على تويتر، بالقول "البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا تنفع وتزيد إرباك أصحابها وتخلق إشكالات جديدة"، لافتاً إلى أننا "لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوع غير مطروح أصلاً."

وأضاف حسن خليل انه "توضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب، فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قراراً حمل الرقم 4/92-93 وقال حرفياً : "إن وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة ، وحتى بصورة غير مباشرة نتائج مالية أو اعباء على الخزينة."

وتابع وزير المال: "ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لا يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجة الى توقيع وزير المالية، فليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ."

أما التيار الوطني الحر فقد رأى في بيان ألقاه وزير العدل سليم جريصاتي أنّ هيئة التشريع والإستشارات أعطت رأياً بشأن مرسوم الأقدميّة، متسائلاً: هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أنّ وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات؟
كما وأكد جريصاتي أنّ الإتهام الخطير الذي يُكال على رئيس البلاد يتجاوز الدستورومن يتحمّل مسؤوليّته؟، لافتاً إلى أنّ هذا هو رئيسنا جميعاً وحامي الدستور والقانون، مشدداً على أنّ النقاش الدستوري والقانوني في ملف مرسوم الاقدمية للضباط انتهى.

إلى ذلك أشارت مصادر وزارة المالية إلى موقع liban8 إلى أنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ليست هي الجهة المخولة للبت بموضوع المرسوم، مشددة على أنّ لا حل للأزمة ولا مرسوم من دون توقيع وزير المال.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024