منذ 7 سنوات | لبنان / المستقبل


خلال اسبوع واحد، نشأت علاقة عاطفية بين رجل اعمال وفتاة تكلّلت باعلان خطوبتهما ، ليعود «العريس» بعد ذلك الى مقر عمله في قطر في مجال تجارة مواد البناء والسيارات والعقارات.

وخلال سفره، كان «الحبيبان» يتواصلان مع بعضهما باستمرار عبر الهاتف او عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عودة «الخطيب» الى لبنان مجدداً وقع الخلاف بين «الحبيبين» على عدة مواضيع مختلفة، فما كان منه الا ان هددها بنشر صور «حميمة» لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل قام بنشر «صور جنسية»، منفّذاً بذلك تهديداته لها. اما دوافع الحبيب لذلك فهي انها ابتعدت عنه بعدما تعرفت على شخص آخر اعلن خطوبته عليها».


الا ان التحقيق في هذه القضية، بعد ان قامت الفتاة برفع شكوى ضد رجل الاعمال بجرم اقدامه على نشر صور حميمة جنسياً لها وتتضمن التعرض للاداب العامة والاخلاق، اثبت ان الاخير هو الذي اعلن خطوبته على احدى الفتيات، وان خطيبته «السابقة» بدأت بازعاجه منذ ذلك الوقت، وراحت توجه اليه رسائل تتضمن تهديداً له كذلك عبارات مسيئة، الا انه لم يكن يرد على اتصالاتها.


وانكر خلال التحقيق معه، علمه بان خطيبته السابقة سوف تعلن خطوبتها على احد الاشخاص، كما انكر ان يكون هو الذي اقدم على نشر الصور الحميمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وابرز امام القضاء صورا مستخرجة من حساب المدعية على «الواتساب» التي تظهر بعض مراسلاتها بينها وبين المدعى عليه، وعبارات مسيئة بحقه وتهديدات له في حال تركها واعلن خطوبته على غيرها.


وخلال التحقيق في هذه الشكوى من قبل قاضي التحقيق في بيروت، عادت المدعية واسقطت حقوقها الشخصية عن «المدعى عليه خطيبها السابق»، ما اقتضى بالتالي منع المحاكمة عنه من جرمي المادتين 582 و650 من قانون العقوبات حيث يعاقب في الاولى «على الذم بأحد الناس المقترف بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية«.


ويعاقب في الثانية «كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة لبنانية.


غير ان قاضي التحقيق احال في قراره المدعى عليه امام الحاكم المنفرد الجزائي ليحاكم سندا الى المادة 531 من قانون العقوبات والتي تنص على ان «يعاقب كل من تعرض للآداب العامة بالحبس من شهر إلى سنة«، وكذلك ليحاكم بموجب المادة 532 التي تنص على ان «يعاقب كل من تعرض للأخلاق العامة بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفاً إلى مائتي ألف ليرة«.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024