منذ 7 سنوات | لبنان / وكالة وطنية

 فند رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، قرار المجلس الدستوري حول قانون الايجارات، 

وجاء فيه:


"اولا : ذكر القرار في الشكل ان الطعن تم تقديمه من 12 نائبا بينما هو مقدم من 13 نائبا ولم يتم ذكر الطاعن النائب نديم الجميل، فيكون ذكر مقدمي الطعن والجواب عليهم موجها بطريقة خاطئة ومغلوطة ويجعل القرار منعدما لعلة الخطأ والغلط في الصفة ويثير التساؤل حول جدية الاطلاع على الطعن الاساسي .


ثانيا: ذكر القرار أن النواب "12" لم يبينوا كيف خرق القانون المطعون فيه العيش المشترك والانماء المتوازن وكيف يؤدي الى تهجير اللبنانيين والى فرز الطائفي والمذهبي وبقيت اقوال كل هذه الجهات عامة وغير مؤيدة بأي دليل، وكيف يؤدي الى افراغ بيروت والمحافظات والمناطق من اللبنانيين ضربا للعيش المشترك والامن الاجتماعي، بينما الطعن فصل وبين هذه الاسباب الجدية وبالتفصيل الممل وبالارقام وبوضوح وعمق وبكل جدية على هذه التساؤلات وقدم التعليل الكافي والوافي من ص 11 الى 15 ، والاسباب الاقتصادية من ص 16 الى ص 20. مما يجعل تساؤلات المجلس الدستوري مردودة والقرار غير صائب وناقص وغير معلل ومستغربا لهذه الجهة.


ثالثا: اكد قرار المجلس الدستوري ان توفير السكن للمواطن هو هدف ذو قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتراعية والاجرائية رسم السياسات ووضع القوانين الآيلة الى تحقيق هذا الهدف وعدم الاكتفاء بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان تنظيم هذه العلاقة من صلاحية السلطة الاشتراعية ويعود لها حق التقدير وبخاصة الملاءمة وهي الاهم التي يجب اجراء الرقابة عليها لأنها ادت في تطبيقها الى مخالفة الدستور والاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي وضع المجلس الدستوري المسؤولية على السلطة الاشتراعية ورفع عنه المسؤولية حتى بحق اجراء الرقابة عليه، وبخاصة في ضمان مراقبة المواد المتعلقة بحق السكن والتي ستشرد مليون لبناني، مما يعتبر انتقاصا لدوره الرقابي المعطى له قانونيا ودستوريا بمراقبة دستورية القوانين.


رابعا : ان القرار نص على انه من غير الجائز للمشترع ان يتجاوز الضمانات التي نص عليها الدستور، وتبقى القوانين خاضعة لرقابة القضاء الدستوري من اجل الحفاظ على هذه الضمانات، بينما لم يوضح كيف القانون المطعون فيه اطاح بحق التعويض في المادة 22 وبحق السكن، واضعف الضمانات المباشرة للمواطنين التي تدخل في صلب رقابته، بعد ان وسع القانون اسباب طرد المستأجر واسقاطه من التمديد والاسترداد بدون تعويض او بتعويض رمزي وبأكثر من مادة ولم يتصد لها قرار المجلس الدستوري او يبطلها بالرغم من انها اطاحت بكافة الضمانات، وحرم آلاف العائلات من مساهمة الصندوق والزمهم بالاصلاحات الكبرى التعجيزية.


خامسا: نص القرار ان على السلطة الاشتراعية التوفيق بين حق الحق بالملكية والحق بالسكن، وذلك من خلال عدالة متوازنة للفريقين قد لا تخلو من ثغرات وشوائب في وسائلها وتطبيقاتها، بينما لم يتنبه القرار ان القانون ليس فيه انعدام في بعض الحالات للعدالة المتوازنة ومليء بالثغرات والشوائب سواء لجهة المهل ونفاذ القانون وعدم رجعيته، وانعدام العدالة بحرمان آلاف العائلات من الصندوق كليا او جزئيا وفرض عليهم شروطا تعجيزية من اصلاح البناء باكمله على نفقة المستأجر المخالف لقانون الموجبات والعقود، وتخفيض تعويضاتهم الى 20 و10% في بعض الحالات وانعدامها في بعض الحالات الاخرى، مما ينسف مبدأ العدالة المتوازنة ويؤدي الى ابطال هذه المواد من اساسها لتعريض مليون مواطن للتهجير دون اي بديل اما فورا واما بعد بضعة سنوات. وهذه الاسباب المدلى بها وغيرها كافية وحدها لابطال القانون المطعون فيه لانعدام العدالة المتوازنة ويؤكد ما جاء في القرار لجهة ان التمييز التفضيلي لوضع مبالغ فيه يشكل خرقا لمبدأ المساواة كما في حالة تهجير مليون مواطن لبناني، بخاصة انه شدد ان المساواة تعني ان لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها وهي حصول المالكين على كافة حقوقهم، وان تتعرض جماعة اخرى لغبن مبالغ فيه من قانون عام وهو قانون الايجارات وبتهجيرهم جماعيا للثغرات الخطيرة التي تشوبه.


سادسا: وضع القرار 4 عناصر ضرورية للتوازن بين المصالح لم يتم مراعاتها لناحية حماية مليون مواطن لبناني من التهجير من منازلهم، وانعدم التوازن في القانون بضرب ونسف حق التعويض والاستفادة من الصندوق وانقاص الضمانات للمستأجرين المليون لبناني، مما يؤدي الى تسريع اخلائهم دون اي خطة سكنية وبثغرات خطيرة بيناها بالتفصيل. بينما تم اعطاء كامل الضمانات للمالك الفقير والغني وللشركات التجارية بالاستفادة من الصندوق وحتى الاجانب منهم، وتأمين موارد لهم ببدلات ايجار مرتفعة اي 4% تدفعها اما الدولة واما الافراد من ذوي الدخل المحدود، فأين التوازن واين الهدف المشروع من وراء ذلك، واين الغاية المرجوة منها، واين النتيجة المعقولة والموازنة في تشريد مليون مواطن لبناني، واين الدرجة المقبولة من التضحية بتشريد آلاف العائلات ولمصلحة من يتم هذا التهجير الجماعي، وكيف توصل للنتيجة من وسائل تحقيق مبادىء حقوق الانسان.


سابعا: ولم يتبين لقرار المجلس الدستوري ان هناك مخالفة للاتفاقيات الدولية وحق الطفل ، بالرغم من ان العائلات اللبنانية سواء المرأة او الطفل سيتم اخلاؤهم وتهجيرهم قصرا من منازلهم الى الطرقات، وبشروط تعجيزية في القانون، وبتشريد آلاف العائلات دون اي خطة سكنية اما مباشرة واما بعد بضعة سنوات، ويبقى شعار التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق.


ثامنا: لم يتنبه قرار المجلس الدستوري الى ان الشرط الموضوع للاستفادة من الصندوق هو تعجيزي اذ تم ربطه بدخل كافة افراد العائلة، وميز بين اللبنانيين، الذين اذا لم يستفيدوا من الصندوق سيكون مصيرهم التشرد لالزامهم بدفع بدلات ايجار خيالية هي 4% من قيمة المأجور، فالتمييز بالاستفادة من الصندوق يعني طرد طوعي لالآف العائلات من منازلهم، ولا يمكن عدم اجراء الرقابة على هذه المواد بجة الملاءمة، اذ تؤدي عمليا على تهجير شعب باسره دون حماية الدستور او رقابة المجلس الدستوري.


تاسعا: ان قرار المجلس الدستوري السابق اقر دستورية المادة 22 السابقة باعطاء التعويض للاجنبي، وقراره لهذه الجهة تتمتع بحجية القضية المقضية، فالنتيجة ولا يمكن ان يغير ويعود عن قراره السابق على الاقل، الذي اكد دستورية اعطاء الاجانب تعويضا عند الاخلاء، بينما تفاجأنا في القرار الحاضر انه تراجع عن قراره المبرم ليؤكد عكس قراره السابق بدستورية حرمانهم من التعويض عند الاخلاء في التعديلات الاخيرة ودون اي تعليل جدي، مما يناقض قوة القضية المقضية، كما يناقض اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والاجنبي. وان حرمان آلاف العائلات الاجنبية من التعويض ومن العمل ومن الصندوق هو بمثابة القضاء على اي قدرة لهم على السكن المحكى عنه في القرار.


عاشرا: لم يجاوب القرار على التمييز بين الحقوق والواجبات باعفاء الابنية غير السكنية من بدلات الايجار المرتفعة 4% والزام مليون مواطن لبناني فقير ومحدود الدخل بدفعها، وبهذا ضرب مباشر للمساواة امام القانون المنصوص عليه في مقدمة الدستور وفي المادة 7 منه، ويطيح بالقانون ويجعله باطلا بطلانا مطلقا للتمييز الواضح بين اللبنانيين.


احد عشر: جاء قرار المجلس الدستوري غير معلل كفاية ويعتريه الغموض بخاصة انه لم يوضح كيف توصل الى عدم وجود التناقض بين تعليق احكام القانون ونفاذه، ولم يأت على ذكر تعليق الاحكام وتنفيذها في المادة 58 ونفاذه في المادة 60 ، بحيث ان فئة لا تطبق بحقها القانون والاحكام الى امد غير محدد وتعليقها على شرط يمكن عدم تنفيذه او تحققه وبين فئة اخرى يصبح القانون نافذا بحقها فورا واما بعد فترة وجيزة ويضرب مبدأ شمولية المساواة امام القانون.


اثنا عشر: لم يوضح القرار كيف ان القانون حدد عدة مهل لوضعيات قانونية مختلفة الواحدة عن الاخرى واضاف انها تدخل في دائرة التشريع المتروك للسلطة الاشتراعية، ولا تشكل تمييزا بين اللبنانيين، بينما يتبين في القانون المطعون فيه ان هناك غموضا وتناقضا وليس مواد تنظيمية واضحة تتضارب وتتعاض فيها بدء المهل، وهي غير محددة وغير واضحة ويناقض ما توصل اليه القرار ان للقانون مهلة نفاذ واحدة.


ثالث عشر: لم يوضح قرار المجلس الدستوري كيف جمع بين انشاء الحساب المدين في المادة 3 المعدلة الجديدة والتي كانت منفذا للخروج من آلية الصندوق وعملية تأسيسه وانشائه وتمويله، وبين الصندوق المنصوص عليه في المادة 5 و 6 من القانون، كما هناك استحالة في الجمع بينهما لاختلافهما الجذري عن بعضهما البعض في هيكليتهما واصول انشائهما، بحيث اضيف الحساب المدين في لجنة الادارة والعدل لالغاء كليا هيكلية الصندوق، الا ان المشترع أخطأ او سقط منه سهوا عدم الغاء المادة 5 و6 المتعلقتين بالصندوق والمختلف والمتناقض مع انشاء الحساب المدين في المادة 3 والتي لم يأت قرار المجلس الدستوري على ذكر التمايز بينهما وبوجوب تعديلها وابطال احداها.


رابع عشر: اعتبر المجلس الدستوري ان تدخل المشترع لانقاص الضمانات وانقاص التعويض والزام المستأجرين بالاصلاحات الكبرى ، وتحديد بدلات ايجار تعجيزية لا تدخل تحت رقابة المجلس الدستوري، وهذا الامر مخالف لما بدأ بتحديده في بدء قراره لناحية الغبن والمساواة امام القانون، بخاصة اذا ادى ذلك الى الاخلال بالتوازن بشكل خطير والى خطورة تهجير مليون مواطن لبناني دون اي خطة سكنية التي تقع على عاتق الدولة.


خامس عشر: اعتبر قرار المجلس الدستوري ان العدالة في لبنان ليست مجانية وان هناك قوانين تحدد الرسوم القضائية، الا ان الطعن والمراجعة هي اعتراض على العدد الكبير للخبراء والاستشارات والمصاريف واتعابهم والاجراءات المعقدة في القانون التي توجب على المواطنين الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل تحمل مصاريف باهظة للوصول الى الحقوق، والتي استمر الاجتهاد والفقه على الغاء هذه الاجراءات وتسهيلها للمواطن لتسهيل وصوله الى حقوقه، وحماية لحق اهم وهو حق السكن والمحافظة على بيوت ومنازل مليون مواطن لبناني.


سادس عشر: لم تتم الاجابة في قرار المجلس الدستوري على الطعن الموجه لابطال المادتين 32 فقرة د و29 من القانون المطعون فيه، مما يؤدي الى مخالفات جسيمة في القرار، يتوجب اعادة النظر بكافة مواد القانون من المجلس النيابي لسد هذه الثغرات،


سابع عشر: يبقى القانون والاحكام معلقة وغير قابلة للتطبيق استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات، لحين انشاء الصندوق ، كما لحين انشاء اللجنة التي تبت بتقارير الخبراء والتي يعود اليها تحديد بدل الايجار للشقق. 


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024