دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في العراق، عالية نصيف، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب في بلادها، إلى تتبع الآليات التشريعية عبر تعديل القانون رقم 8 لسنة 2018 والخاص بأحكام رئيس الجمهورية ووضع مادة جديدة تتعلق باعادة الترشيح لمنصب الرئيس.

ونقلت السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن نصيف أن المحكمة الاتحادية في بلادها حين صدرت قرارها بعدم دستورية فتح باب الترشح كانت ترغب إرسال رسالة إلى رئاسة البرلمان في عدم التفرد باتخاذ القرارات على أن يكون التصويت من خلال مجلس النواب.

وذكرت النائبة العراقية أن قد المحكمة أشارت في قرارها إلى وجوب اتباع الآليات المنصوص عليها في المادة 59 "الفقرة ثانيا"، المتعلقة بحق مجلس النواب في إصدار القرارات.

وقالت نصيف: إن المحكمة الاتحادية أغفلت وجود قرار سابق لها قبل عام تقريبا حيث أصدرت قرار منعت فيه مجلس النواب من إصدار قرارات ذات طابع تشريعي أو تنفيذي أو قضائي، وهذا القرار يتناقش مع سابقه ولم يتم الإشارة إليه في نص القرار الأخير من المحكمة الاتحادية، ويمكن اعتباره قانونيا أن القرار الجديد نسخ القرار القديم، ما يعني أن البرلمان يحق له مستقبلا إصدار قرارات ذات طابع تشريعي".

وأكدت النائبة العراقية أن الحل القانوني يقضي بذهاب رئاسة البرلمان للصياغة القانونية، من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 2018، والمتعلق بأحكام رئيس الجمهورية وتتبع الآليات التشريعية في وضع مادة جديدة تتعلق باعادة الترشيح.

وأوضحت أن مدة السقف الزمني الدستورية هي ثلاثين يوما، باعتبار أنها من المواد الجوهرية في الدستور، مضيفة أن "الأمر الآخر الموجود في المادة سبعين من الدستور، فهي تتحدث عن ثلثي أعضاء مجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية"، متساءلة أن فتح الترشيح تم على أي آلية، هل عبر آلية المادة 59 ثانيا أم آلية قرار المحكمة الاتحادية الذي حدد فتح الجلسة والتصويت بثلثي الأعضاء وليس التصويت فقط.

ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوَّت بجلسته التي عقدت، اليوم السبت، على إعادة فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024