منذ 7 سنوات | لبنان / Huffington Post

يُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان من البرلمان لولاية من 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وللرئيس مكانة رمزية بوصفه "رئيس الدولة"، وعلى الرغم من أنه لا يتمتع عملياً بصلاحيات إجرائية واسعة، فإنه جزء من السلطة التنفيذية ومن التركيبة الطائفية الهشة في البلد الصغير.

وبحسب "الميثاق الوطني"، وهو اتفاق غير مكتوب يعود إلى عام 1943، تاريخ استقلال لبنان، يتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة البرلمان، وسُنّي رئاسة الحكومة.

عملية الانتخاب

يتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثَي أعضاء مجلس النواب، أي 86 نائباً من أصل 128 يشكلون أعضاء البرلمان. ويفوز في دورة الانتخاب الأولى المرشح الذي يحصل على تأييد ثلثَي البرلمان، وفي الدورة الثانية وحتى انتخاب رئيس، يفوز المرشح الذي يحظى بالأكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد (65 صوتاً).

ويضم البرلمان الحالي 127 نائباً بعد تقدم النائب روبير فاضل باستقالته قبل أشهر.

وبعد انتخابه، يقسم الرئيس اليمين أمام البرلمان، متعهداً باحترام الدستور والقوانين واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، قبل أن يلقي خطاباً يضمّنه التوجهات السياسية والخطوط العريضة لعهده الرئاسي.

صلاحيات الرئيس

يُلزم الدستور اللبناني رئيسَ الجمهورية بعد انتخابه بإجراء استشارات مع الكتل السياسية الممثَّلة في البرلمان، يسمِّي على أساسها وبالتشاور مع رئيس البرلمان، الشخصية التي سيكلِّفها تشكيل الحكومة ويصدر منفرداً مرسوم التكليف.

ومنذ توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، تقلصت صلاحيات الرئيس في لبنان، بعدما كانت السلطة الإجرائية منوطة به ويتولاها بمعاونة الوزراء؛ إذ كان بإمكانه قبل دستور الطائف تعيين وإقالة رئيس الحكومة والوزراء وحل مجلس النواب.

لكن اتفاق الطائف كرس تقاسم السلطة الإجرائية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، أي بعبارة أخرى بين المسيحيين والمسلمين.

وإذا كان يحق للرئيس، على سبيل المثال وفق الدستور الحالي، أن يترأس جلسات مجلس الوزراء، وأن يطرح بنداً طارئاً من خارج جدول الأعمال، فلا يمكنه أن يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذها الحكومة.

ويحق له دعوة مجلس الوزراء للانعقاد استثنائياً عند الضرورة، ولكن بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

ويمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء ولايته، لكن لا يمكنه إصدار مرسوم الحل قبل موافقة مجلس الوزراء.

ويمنح الدستور الحالي الرئيس أيضاً صلاحية "المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية"، إلا أنها "لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء". وثمة معاهدات لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب أيضاً.

تأليف الحكومة

بعد تسميته لتشكيل الحكومة، يجري رئيس الحكومة المكلف استشارات مع الكتل السياسية، تمهيداً لتوزيع المقاعد والحقائب الوزارية على الكتل السياسية.

وبعد تقديم تشكيلته الوزارية، يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

ولا يحدد الدستور مهلة معينة لتأليف الحكومة، وقد احتاج رئيس الحكومة الحالي، تمام سلام، مثلاً 10 أشهر لتأليف حكومته.

لكن الدستور يلزم الحكومة بأن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل ثقته في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

ولا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024