منذ 7 سنوات | العالم العربي / عربي21




أعربت منظمات حقوقية؛ دولية وعربية ومصرية، عن استنكارها الشديد لقرار محكمة مصرية بسجن محام عشر سنوات، وإلزامه بعدم مغادرة منزله لمدة خمس سنوات، ومنعه من استخدام وسائل الانترنت خمس سنوات أخرى، بسبب نشره آراء انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".


وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، الأربعاء، حكما غيابيا، بالحكم السابق، على المحامي محمد رمضان عبد الباسط، بعد أن أدانته بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، عبر إنشاء موقع على "فيسبوك" استخدمه في نشر منشورات تدعو إلى زعزعة الثقة في النظام الحاكم، ?سقاط الدولة، والترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية.


كما اتهمته بإهانة رئيس الجمهورية (عد الفتاح السيسي)، ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وذلك في تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب، الذي صدَّق عليه السيسي في آب/ أغسطس 2015، ويغلظ العقوبات في قضايا الإرهاب، لتصل إلى الإعدام، ويشددها في مسائل النشر.


ومن جانبه أكد المحامي كريم عبد الراضي، أن الحكم غيابي، وأنه من المقرر أن يتقدم بإعادة إجراءات محاكمته من جديد، موضحا أن الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية تؤدي إلى فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف العامة، والترشح للمجالس النيابية.


العفو: إساءة لاستخدام القانون

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن الحكم يكشف إساءة مصر لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب الجديد، واستخدامه في إسكات المعارضين الحكوميين.


وقال بيان صادر عن المنظمة، الخميس، إن المحامي أدين في سلسلة من التهم الغامضة المتعلقة بالأمن الوطني، والمتضمنة إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.


وأعربت نجية بونعيم مديرة الحملات في منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة عن صدمتها التامة من إصدار السلطات المصرية مثل هذا الحكم الخطير ضد شخص لأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير، مشيرة إلى أن نشر تعليقات على "فيسبوك" ليس جريمة جنائية، ولا أحد يجب أن يواجه حكما بالسجن بسبب تعبيره عن آرائه.


"الشبكة العربية" تدين وهذه الأسباب

ومن جهتها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم. واعتبرت، في بيان صحفي، الخميس، أن الحكم استند إلى قانون مكافحة الإرهاب، الصادر برقم 94 لسنة 2015، وهو المعروف بقانون "الإرهاب والأشياء الأخرى"، حسب وصفها، لمعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه.

ووصفت الشبكة الحكم بأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، وخالف قاعدة حظر العقوبة القاسية، المتعارف عليها دوليا، وفق قولها.


وتابعت الشبكة أن إحالة رمضان للمحاكمة، والحكم الصادر ضده، جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز "الأمن الوطني"، انتقاما من رمضان بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية.


وشددت الشبكة أن هذا الحكم الجائر يوضح بالدليل أن قانون مكافحة الإرهاب به العديد من المواد الفضفاضة التي تُستعمل في التضييق على المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن آرائهم.


وأضافت أن الحكم مخالف لنص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، وأنه يأتي استمرارا في سياسة التعدي على حرية التعبير، وتخويف أصحاب الرأي.

وطالبت الشبكة بإسقاط الحكم الصادر ضد رمضان، وتبرئته من التهم الملفقة الموجهة إليه، وشددت على أن التذرع بمكافحة الإرهاب لا يجب أن يتحول لأداة لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين، في الوقت الذي ما زال الإرهاب فيه يضرب ضرباته الغادرة دون مواجهة فعالة تعمل على تجفيف منابعه، وتحول دون توفير الظروف التي تساعد على انتشاره، بحسب البيان.


غضب حقوقي مصري عارم

وفي سياق متصل، ساد غضب عارم بين حقوقيين مصريين إزاء الحكم.


وعلق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عليه، قائلا: "جحيم وجبروت وحلقة جديدة من مسلسل الظلم"، وفق قوله.


وأضاف في حسابه عبر "فيسبوك": "محمد رمضان محامي الغلابة في الإسكندرية، كل جريمته النقد على "فيسبوك".


وقال عيد، في تدوينة أخرى: "مندهش وشاعر بالفزع من الناس اللي مش شايفة الظلم الفادح في سجن محمد رمضان 10 سنين عشان نقد - مهما كان حادا - على فيسبوك، ومندهشة وشاغلها فكرة أنه هيتمنع من استخدام النت.. "بعد ما مفروض يقضي 10 سنين سجنا و5 سنين.. يعني لو اتسجن 10 سنين، ولا 5 سنين، ولا حتى 5 أيام عشان بينقد أوضاع متوحشة، مجرد نقد، هتشوفوا ده أمر عادي؟".


وأخيرا، علق الإعلامي والناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، مستنكرا بالقول: "حكم خيالي في جمهورية الموز العسكرية". 


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024