قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الأحد، بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار ينص على أن يكون سداد مصاريف الجامعة الأميركية بالقاهرة بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية (الدولار الأميركي).


وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجامعة الأميركية مؤسسة تعليمية تعمل في مصر ولا يجوز لها التعامل بالعملة غير المحلية كمصروفات دراسية، وأنها تستوي في ذلك مع الجامعات المصرية الأخرى الخاضعة لرقابة وزارة التعليم العالي.


وقبلت المحكمة الدعوى التي أقامها 60 شخصا من أولياء أمور طلبة الجامعة الأميركية بالقاهرة لإلغاء قرار الجامعة بتحصيل نصف مصاريف الدراسة بالدولار الأميركي.


وذكرت الدعوى أن الجامعة الأميركية بالقاهرة اعتادت منذ إنشائها عام 1919، ولمدة 95 عامًا، على تقاضي مصاريف الدراسة بأكملها بالجنيه المصري دون أي مكون أجنبي من الدولارات حتى عام 2014، وأصدرت رئاسة الجامعة قرارًا بتغيير عملة دفع المصاريف الدراسية لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري والنصف المتبقي بالدولار الأميركي، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد.


وأشار أولياء الأمور في دعواهم إلى أنهم اضطروا إلى قبول ذلك التغيير، حفاظًا على مستقبل أبنائهم وبناتهم في التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أنه وفقاً لسعر الصرف وقت صدور ذلك القرار في 2014 كان الدولار يساوي 7.5 جنيهات مصرية، ثم صار السعر 8.88 جنيهات مصرية، إلى أن صدر قرار البنك المركزي بالتعويم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


وأضافت الدعوى أنه بعد قرار التعويم صار الدولار يساوي نحو 20 جنيهًا مصريًا، الأمر الذي صار تعجيزيا لأولياء أمور الطلبة في تدبير نصف المصاريف الدراسية المطلوب دفعها للجامعة بالدولار.

وأضافت المحكمة أن الجامعة الأميركية بالقاهرة قررت في 2 يونيو/حزيران 2014 زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 2.3%، على أن يدفع نصفها بالجنيه المصري والنصف الآخر بالدولار، بهدف المشاركة العادلة مع أولياء الأمور في تحمل تقلبات العملة، رغم عدم توافر أي سند قانوني يخولها اتخاذ مثل هذا القرار.

وبينت المحكمة أن هذا القرار يمثل مروقاً من الخضوع لأحكام القوانين الواجب الالتزام بتطبيقها وفق صريح نصوص البروتوكول الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976، الذي لم يتضمن نصاً خاصاً يتيح للجامعة تطبيقه، مشيرة إلى القوانين الخاصة بالتعامل بالجنيه المصري كعملة وحيدة مقابل ما تؤديه الجامعة من خدمة، ومنها المادة 111 المشار إليها.

واعتبرت أن مسلك الجامعة وقرارها على نحو ما سيق بتحصيل جزء من المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية مجانباً حكم القانون ومجافياً صوابه ومناهضاً حدوده.

وأكدت أنه كان لزاماً على السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي أن تهب إذعاناً لما أولاها البروتوكول من سلطة الإشراف والرقابة، توازياً مع ما فرضه الدستور من التزام متصل بسلطان الدولة المصرية وسيادتها كدولة دستورية وقانونية باتخاذ ما يرد الأمر إلى صائب حكم القانون دون تريث صدعاً بأمره وتزملاً بمراد المشرع، ولا سيما أن سلطة الإشراف الثابتة لها – وفق ما سلف ذكره – كانت تسوق إلى إثناء الجامعة عن اتخاذ مثل هذا القرار قبل إصداره.

واعتبرت أن الامتناع عن إلغاء قرار الجامعة مخالف للقانون ومرجح إلغاؤه.
- See more at: https://www.alaraby.co.uk/society/2017/3/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87#sthash.RAeSxEHb.dpuf




أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024